1 المادة 1
تؤسس وزارة تسمى (وزارة الخارجية) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله.
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (35)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً)من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس جمهورية العراق بتاريخ 10/10/2013 اصدار القانون الاتي: رقم (36) لسنة 2013 قـــانون وزارة الخارجية
تؤسس وزارة تسمى (وزارة الخارجية) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله.
تهدف الوزارة الى ما يأتي:
تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية
للوزارة(4) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في إدارة شؤون الوزارة وهم كل من
يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون
– تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام.
-يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31) لسنة 1976 بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل صدور ما يحل محله أو يلغيه.
– لوزير الخارجية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
– ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لتعزيز دور جمهورية العراق في المحافل الدولية والإقليمية وبما يتناسب مع الدستور والارث الحضاري العريق للشعب العراقي ولضرورة وجود قانون ينظم قانون ينظم هيكلية وزارة الخارجية ولتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بمسؤولياتها وأداء مهامها على افضل وجه، شرع القانون.
العدد 52، سنة 2013
التاريخ: 15 ديسمبر 2013